← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
239 · ص83 · ج3
والأخُ مُطلَقًا، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ، والعَمُّ، وابنُه كذَلِكَ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ. ومِنَ الإنَاثِ بالاختصَارِ سَبْعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا، والأختُ مُطلَقًا،
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيل: ثبتَ إرثُه بالسُّنَّةِ؛ لأنَّه عليه السلامُ أعطاه السُدسَ ١. (والأخ مطلقًا) أي: سواءٌ كان لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لهما؛ لقولِه تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: ١٧٦]، وقولِه: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ} [النِّساء: ١٢]. (وابن الأخِ لا) إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه من ذوي الأرحامِ. وابنُ الأخ لأبوينِ أو لأبٍ، عصبةٌ. (والعمُّ) لا من الأمِّ، (وابنُه كذلك) أي: لا مِن الأمِّ. (والزَّوجُ، والمُعتِقُ) وعَصبَتُهُ المتعصِّبُون بأنفُسِهم؛ للخبرِ والإجماعِ ٢. (و) المجمعُ على توريثهنَّ (من الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ): (البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلَ أبوها) بمحضِ الذكورِ. (والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا) من قِبَلِها، أو من قِبَلِ الأبِ، على تفصيلٍ يأتي. (والأختُ مطلقًا) أي: سواءٌ كانتْ شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.
١ أخرجه أحمد (٣٣/ ٤٢٤) (٢٠٣١٠)، وأبو داود (٢٨٩٧) من حديث معقل بن يسار. وصححه الألباني. ٢ انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٧٥).
→ prev 239 / 1686 next ←