464 · ص158 · ج3
وإنْ قَالَ الكَافِرُ: أعتِقْ عبدَكَ المُسلِمَ عَنِّي، فأعتَقَهُ، صَحَّ، ووَلاؤُهُ للكَافِرِ.
أعتقْه وعَليَّ ثمنُه، فإنْ لئم يلتزمْه، فلا يلزمُه.
(وإنْ قالَ الكافرُ: أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي) وعَليَّ ثمنُه (فأَعتَقَه) عن الكافِرِ، (صحَّ) عِتقُه عنه، (وولاؤُه) أي: العَتيقِ (للكَافِرِ) ويَرِثُه به؛ لما تقدَّم.