463 · ص158 · ج2
فَصْلٌ
وشُرُوطُ صِحَّةِ السَّعي ثمانيةٌ:
النَّيةُ، والإسلامُ، والعَقَلُ، والمُوالاةُ، والمَشيُ معَ القُدَرةِ، وكونُه بعدَ طوافٍ ولو مَسنُونًا كطوافِ القُدُومِ، وتَكميلُ السَّبْعِ،
(فصلٌ)
(وشروط صحَّةِ السعي ثمانيةُ):
الأوَّلُ: (النيةُ) لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ".
(و) الثاني: (الإسلامُ)
(و) الثالثُ: (العقلُ).
(و) الرابعُ: (الموالاةُ) على الأصحِّ؛ قياسًا على الطوافِ. قالَهُ القاضي.
(و) الخامسُ: (المشيُ مع القدرةِ) أمَّا مع العجزِ، فيصحُّ راكبًا ومحمولًا للطوافِ. ذكرَهُ الخِرقيُّ والقاضي وغيرُهما. وذكرَ الموفَّق إجزاءَ السعيِ راكبًا لغيرِ عذرٍ
(و) السادسُ: (كونُه بعد طوافِ) نسكٍ (ولو مسنونًا، كطوافِ القُدومِ) لأنَّه عليه السلام سعَى بعدَ الطوافِ. وقال: " لِتأخذُوا عنِّي مناسِكَكُمْ" ١. فلو سعَى بعدَ طوافِه، ثمَّ عَلِمَه بلا طهارةٍ، أعادَ السعيَ. ولا يُسنُّ بعدَ كلِّ طوافٍ
(و) السابعُ: (تكميلُ السَّبْعِ) أي: يفعلُه سبْعًا، ذهابُهُ سعْيَةٌ، ورجوعُهُ سعْيَةٌ، يفتتحُ بالصفا، ويختمُ بالمروةِ؛ للخبرِ. فإنْ بدأ بالمروةِ لم يحتسبْ بذلك الشَّوْطِ. ويُكثرُ من الدُّعاءِ والذكرِ فيما بين ذلك. قال أحمدُ: كان ابنُ مسعودٍ إذا سعَى بين
١ تقدم تخريجه.