← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1275 · ص429 · ج1
أو تَطويلِ إمَامٍ.
(أو) يخافُ أذىً بـ (تطويلِ إمامٍ) لما تقدَّمَ: أنَّ رجلًا صلَّى مع معاذٍ، ثمَّ انصرفَ فصلَّى وحدَهُ عندَ تطويلِ معاذ. فلمْ ينكرْ عليه -صلى الله عليه وسلم- حينَ أخبرَه ١. أو غلبة نعاسٍ يخافُ به فوتَ الصَّلاةِ في الوقتِ إنِ انتظرَ الجماعةَ، أو يخاف به فوتها مع إمامٍ ٢. فيعذرُ فيهما. وقطعَ في "المذهب" و"الوجيز": أنَّه يُعذرُ فيهما بخوفِه بطلانَ وضوئِه بانتظارِهما. قال المجدُ، وصاحبُ "مجمع البحرين" وغيرُهما: الصبرُ والتجلدُ على ٣ دفعِ النُّعاسِ، ويصلِّي معهم أفضل ٤. قال ابنُ عقيلٍ في "المفردات": تسقطُ الجمعةُ بأيسرِ عذرٍ، كمَنْ له عروسٌ تجلَّى عليه. قال أبو المعالي: الزلزلةُ عذرٌ؛ لأنَّها نوعُ خوفٍ ٥. فائدةٌ: ذكرَ بعضُ الأصحابِ أنَّ فعلَ جميعِ الرُّخصِ أفضلُ من تركِها، غيرَ الجمعِ. تتمةٌ: إنْ طرأ بعضُ الأعذارِ في الصَّلاةِ، أتمَّها خفيفةً إنْ أمكنَ، وإلا خرجَ منها. والمأمومُ يفارقُ إمامَه ويتمُّها أو يخرجُ منها. قال أبو الدرداءِ: من فقهِ الرَّجلِ إقبالُه
١ أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر. ٢ سقطت: "أو يخاف به فوتها مع إمامٍ" من الأصل. ٣ في الأصل: "عن". ٤ سقطت: "أفضل" من الأصل. ٥ انظر "الإنصاف" (٤/ ٤٦٩، ٤٧١).
→ prev 1275 / 1686 next ←