← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
114 · ص124
المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن صلاة المرأة في بيتها, أفضل من صلاتها في المسجد ١. والأدلة على ذلك ما يأتي: الدليل الأول: الإجماع المحكي في المسألة ٢. الدليل الثاني: حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) ٣. وجه الاستدلال بالحديث: بين -صلى الله عليه وسلم- أن صلاة المرأة كلما كانت أخفى, وأستر كان أعظم لأجرها. الدليل الثالث: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) ٤.
١ ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ١٠٢, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦, والمدخل, لابن الحاج ٢/ ٢٣٣, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وحاشية العدوي ١/ ٣٧٧, والمجموع, للنووي ٤/ ١٩٨, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٢/ ٢٥٢, ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ٤٦٦, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٢٥٣, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٢٦٨, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣. ٢ وقد نقل الإجماع على ما ذُكر الحطاب في كتابه: مواهب الجليل ٢/ ١١٧ - ١١٦. ٣ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: التشديد في ذلك (٥٧٠) ١/ ١٥٦, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٣. ٤ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) ١/ ١٥٥, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٨.
→ prev 114 / 340 next ←