← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
198 · ص213
المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا جامع الرجل امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, فما الواجب في حقها؟ المسألة الثانية: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: لا يجب على المرأة قضاء, ولا كفارة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١ , ووجه عند المالكية ٢ , ووجه عند الحنابلة ٣. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} ٤. وجه الاستدلال بالآية: أن من لم يؤاخذ بكلمة الكفر حال الإكراه, أولى ألا يؤاخذ بوطء في حال إكراه, بل وطء لم يعلم به, ولم يشعر به. الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المعتوه حتى يعقل) ٥.
١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٠, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٢٥٠, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٢٤. ٢ ينظر: التوضيح, لضياء الدين الجندي ٢/ ٤٣٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ٢/ ٧٣. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٧, وشرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٣٣٤, والمنور, للمقرئ الأدمي ص: ٢١٥. ٤ النحل من الآية: ١٠٦. ٥ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الحدود, باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٣٩٨) ٤/ ١٣٩, والترمذي في سننه, أبواب: الحدود, باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣) ٤/ ٣٢, والنسائي في سننه, كتاب: الطلاق, باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢) ٦/ ١٥٦, وابن ماجه في سننه, كتاب: الطلاق, باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١) ١/ ٦٥٨, وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح ٢/ ٩٨٠.
→ prev 198 / 340 next ←