← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
277 · ص295
المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام, وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: كفارة من جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة. اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, قبل الوقوف بعرفة, على قولين: القول الأول: يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١ , والحنابلة ٢. أدلة القول الأول: الدليل الأول: وطء صادف إحراما لم يتحلل منه, فوجبت فيه بدنة، كالوطء بعد الوقوف ٣. الدليل الثاني: الوطء قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج, وما يفسد الحج جنايته أعظم، فيجب أن تكون كفارته أغلظ ٤. الدليل الثالث: كل عبادة أوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء, فإن كفارته تكون كفارة مغلظة, كالوطء في رمضان, وتغليظ الكفارة في الجماع قبل الوقوف, أن تكون بدنة ٥. القول الثاني: من جامع قبل الوقوف بعرفة, يُجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٦ , والمالكية ٧.
١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٦, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧. ٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٣٠٨, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٧. ٣ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٤. ٥ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٧. ٦ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ٥٧, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٢١٧. ٧ ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٩٦, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٥.
→ prev 277 / 340 next ←