← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
244 · ص261
المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا كانت المرأة معتكفة, ثم توفي زوجها, وهي في معتكفها, فهل تخرج من اعتكافها؟ المسألة الثانية: حكم وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب على المرأة أن تخرج من معتكفها؛ لتقضي عدتها في بيتها, سواءً كان اعتكاف نذر, أو تطوع, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١ , والحنابلة ٢. أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما، والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين: الوجه الأول: العدة وجبت على المرأة ابتداءً من قبل الله تعالى، والاعتكاف إذا وجب فإنما وجب عليها بإيجابها على نفسها. الوجه الثاني: العدة لا يجوز تبعيضها، والخروج منها قبل تمامها، والاعتكاف يجوز تبعيضه، والخروج منه قبل تمامه لعارض, أو حاجة ٣. الدليل الثاني: العدة تفوت إذا تركت لا إلى بدل، بخلاف نذر الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء؛ أما مكث المعتدة في منزلها؛ لا يقضى بعد انقضاء العدة ٤.
١ ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد, لابن أبي موسى ص: ١٥٥, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, وحاشية البجيرمي ٢/ ٤١٦. ٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٠٤, وشرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ٢/ ٨٤١, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٥٠٥. ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٤. ٤ ينظر: شرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ٢/ ٨٤١, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٥٠٥.
→ prev 244 / 340 next ←