← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
273 · ص291
المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: قوله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ} ٢. وجه الاستدلال بالآية: أن الرفث -المنهي عنه في الآية- هو: الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة, والتقبيل ٣. الدليل الثاني: إذا حرم على المُحرم عقد النكاح؛ فلأن تحرم عليه المباشرة, وهي أدعى إلى الوطء من باب أولى ٤. ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل ٥.
١ ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٧٣, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٩٥, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧, والدر الثمين, لميارة ص: ٥٢٩, وحاشية العدوي ١/ ٥٥١, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٢٣, والمجموع, للنووي ٧٢٩١, والإقناع, للشربيني ١/ ٢٦١, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢. ٢ البقرة من الآية: ١٩٧. ٣ ينظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥٤٣. ٤ ينظر: المجموع, للنووي ٧/ ٢٩١. ٥ ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٧٣, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٩٥, والإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٨٧, والدر الثمين, لميارة ص: ٥٢٩, وحاشية العدوي ١/ ٥٥١, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٢٣, والمجموع, للنووي ٧٢٩١, والإقناع, للشربيني ١/ ٢٦١, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٣١٠ - ٣١١, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٨ - ١٤٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٥٠١ - ٥٠٢.
→ prev 273 / 340 next ←