← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
251 · ص268
المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا استأذنت المرأة زوجها في الاعتكاف, فأذن لها, واعتكفت, هل يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه؟ المسألة الثانية: حكم رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الاعتكاف, إذا كان الاعتكاف تطوعا, ولا يجوز رجوعه إذا كان الاعتكاف واجبا, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١ , والحنابلة ٢. أدلة القول الأول: أولا: الدليل على جواز الرجوع عن الإذن في اعتكاف التطوع: حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة، فضربت قبة، وسمعت زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا؟ )، فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها)، فنزعت ٣. وجه الاستدلال من الحديث: الحديث صريح في إذنه -صلى الله عليه وسلم- لزوجاته بالاعتكاف ابتداءً, ثم رجع عن إذنه بعدما شرعن في الاعتكاف, وظاهره أنه كان في اعتكاف تطوع؛ لأنهن أردن الاستنان بسنته في اعتكافه برمضان.
١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والمهذب في فقة الإمام الشافعي, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣. ٢ ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٦٣, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٥٠. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الاعتكاف, باب: الاعتكاف في شوال (٢٠٤١) ٣/ ٥١, ومسلم في صحيحه, كتاب: الاعتكاف, باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (١١٧٢) ٢/ ٨٣١.
→ prev 251 / 340 next ←