← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
98 · ص104
المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال, ورفع الحيض بالدواء. اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال, ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, وهو قول عند الحنابلة ١. دليل القول الأول: استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع, أو تعجيلا لانقضاء العدة, أو تأخيرا في إنجاب الولد ٢. نوقش: إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها ٣. ويمكن أن يجاب: أن كثيراً من الأزواج تخفاهم أمور النساء, فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به, وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض, أو أخره, أو رفعه. القول الثاني: يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه مطلقا أذن زوجها, أو لم يأذن, وهذا مذهب المالكية ٤ , ووجه عند الحنابلة ٥.
١ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٨, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٢٦٨. ٢ ينظر: كشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٨ ٣ ينظر: مطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٢٦٨. ٤ ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٣٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٨, ومنح الجليل, للشيخ عليش ١/ ١٦٦. ٥ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٣.
→ prev 98 / 340 next ←