← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
99 · ص105
دليل القول الثاني: أن استعمال المرأة لما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, فيه إدخال ضرر على نفسها, والضرر منهي عنه ١. يمكن أن يناقش: الضرر يكون مزال, إذا أخبر طبيب ثقة, بعدم الضرر في استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه على المرأة. القول الثالث: يباح للمرأة استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, مالم يكن فيه ضرر, ولا يلزمها استئذان زوجها, وهذا مذهب الحنفية ٢ , والشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤. دليل القول الثالث: أن الأصل في الأشياء الإباحة, وليس ثمة دليل يحرم استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه ٥. يمكن أن يناقش: قد يكون الضرر منفي في حق المرأة, لكنه موجود في حق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع, أو تعجيلا لانقضاء العدة, أو تأخيرا في إنجاب الولد. الترجيح: بعد عرض الأدلة والمناقشات, يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بوجوب استئذان الزوج في استعمال ما يمنع الحيض, أو يعجله, أو يرفعه؛ لسلامة تعليلهم من المعارضة, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
١ ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٣٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٨, ومنح الجليل, للشيخ عليش ١/ ١٦٦. ٢ ينظر: حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٠٥. ٣ ينظر: النجم الوهاج, لأبي البقاء الدميري ٨/ ١٢٥, وأسنى المطالب, للسنيكي ٣/ ٣٩٠, ومغني المحتاج, للشربيني ٥/ ٧٩. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٦٦, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٣, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٨. ٥ ينظر: مطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٢٦٨.
→ prev 99 / 340 next ←