145 · ص157
القول الثاني:
يجب على المرأة أن تزكي مهرها إذا بلغ نصابا, كل حول, وإن لم تقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١.
دليل القول الثاني:
أن المرأة ملكت المهر بالعقد ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء, وإن لم تسلم المنافع للزوج ٢.
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بملك المرأة للمهر ملكا تاما بالعقد؛ إذ هو منتقض بعدم تصرفها فيه, كالمبيع قبل القبض.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في المهر غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٢٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧.
٢ ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤.