← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
147 · ص159
القول الثاني: يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا, كل حول, وإن لم يقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١. دليل القول الثاني: أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته ٢. يمكن أن يناقش: لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه, كالمبيع قبل القبض, لا يتم ملكه إلا بالقبض. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٢٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧. ٢ ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤.
→ prev 147 / 340 next ←