← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
186 · ص200
نوقش: الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص ١. ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا: الآية عامة, وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة, والخاص مقدم على العام. الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) ٢. وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة, وحفصة -رضي الله عنهما- بالقضاء عند الخروج من صوم النفل. نوقش من وجهين: الوجه الأول: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ٣. الوجه الثاني: لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب, جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه ٤. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٤٥, وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٣. ٢ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصوم, باب: من رأى عليه القضاء (٢٤٥٧) ٢/ ٣٣٠, والترمذي في سننه, أبواب: الصوم, باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٧٣٥) ٣/ ١٠٣ , وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١. ٣ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١. ٤ ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٢٠.
→ prev 186 / 340 next ←