← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
298 · ص319
دليل القول الرابع: الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه ١. نوقش: إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح ٢. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨. ٢ ينظر: شرح السير الكبير, للسرخسي ص: ١٨٣٩.
→ prev 298 / 340 next ←