← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
33 · ص34
الدليل الرابع: أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة, وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا ١. ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط: أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين, فنقض الوضوء ٢. المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق: استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة, إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة, حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى, وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل, والمظنة تنزل منزلة المئنة ٣. ونوقش استدلالهم: أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ٤ , والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.
١ ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥. ٢ ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥. ٣ ينظر: تدريب المبتدي, للبلقيني ١/ ١٠٥ , وشرح المقدمة الحضرمية, للحضرمي ص: ١٢٩, والسراج الوهاج, للغمراوي ١/ ٢١. ٤ ينظر: الشرح الكبير, للدردير ١/ ١٢٨, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥ , وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ١/ ٢٧٢.
→ prev 33 / 340 next ←