← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
96 · ص102
أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء ١. الدليل الثاني: أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه ٢. القول الثاني: يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة ٣. دليل القول الثاني: المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس ٤. نوقش: معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم ٥. القول الثالث: يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة ٦.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ٥٣٢. ٢ ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠. ٥ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ١٩, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١. ٦ ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.
→ prev 96 / 340 next ←