96 · ص102
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء ١.
الدليل الثاني:
أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه ٢.
القول الثاني:
يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة ٣.
دليل القول الثاني:
المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس ٤.
نوقش:
معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم ٥.
القول الثالث:
يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة ٦.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ٥٣٢.
٢ ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.
٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
٥ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ١٩, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١.
٦ ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.