وأجاز عليه السكاك الزوال١ وقال: لا يجوز عليه الطفر.
وحكي عن رجل كان يعرف بأبي شعيب أن البارئ يسر بطاعة أوليائه وينتفع بها وبإنابتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
١ الزوال هنا ليس المقصود به الفناء وإنما التحرك مكن مكان إلى آخر.