← المكتبة ▭▭ 2 pages
مقالات الإسلاميين ت زرزور
أبو الحسن الأشعري الفرق والأديان والردود 324 هـ
A− A+
248 · ص171 · ج1
وأجاز عليه السكاك الزوال١ وقال: لا يجوز عليه الطفر. وحكي عن رجل كان يعرف بأبي شعيب أن البارئ يسر بطاعة أوليائه وينتفع بها وبإنابتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
١ الزوال هنا ليس المقصود به الفناء وإنما التحرك مكن مكان إلى آخر.
→ prev 248 / 815 next ←