611 · ص336 · ج2
١٦٥ - قولهم في حكم الصلاة والدار المغصوبة
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:
١ - فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.
٢ - وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله وهذا قول الجبائي.