← المكتبة ▭▭ 2 pages
مقالات الإسلاميين ت زرزور
أبو الحسن الأشعري الفرق والأديان والردود 324 هـ
A− A+
651 · ص350 · ج2
٢٠١ - اختلافهم في حكم من اشترى بمال حرام واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه: ١ - فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضاً لا يجوز ولكن إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً وكان المال في ذمة المشتري. ٢ - وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.
→ prev 651 / 815 next ←