560 · ص317 · ج2
١١٦ - قولهم في حكم العامة وأشباههم
واختلف الناس في العامة والنساء الذين على جملة الدين إذا خطر ببالهم التشبيه على مقالتين:
١ - فقال قائلون: عليهم أن يتفكروا في ذلك ويتبعوا في ذلك حجة.
٢ - وقال قوم: ليس ذلك بواجب عليهم وقد يجوز أن يعرضوا عنه فلا يعتقدوا فيه شيئاً ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً للجملة التي هم عليها فهو باطل.