611 · ص336 · ج2
١٦٥ - قولهم في حكم الصلاة والدار المغصوبة
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:
١ - فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.
٢ - وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله وهذا قول الجبائي.
612 · ص336 · ج2
١٦٦ - قوله في حكم الصلاة خلف الفاجر
واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر: هل على فاعلها إعادة أم لا؟ على مقالتين:
١ - فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف الإمام الفاجر وعلى من فعل ذلك الإعادة وهذا قول أكثر المعتزلة.
٢ - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: الصلاة جائزة خلف البار والفاجر وليس على من صلى خلف الفاجر إعادة.