325 · ص200 · ج1
٢١٨ - اختلافهم في إيلام الأطفال
واختلفت المعتزلة في إيلام الأطفال على ثلاثة أقاويل:
١ - فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لعلة ولم يقولوا أنه يعوضهم من إيلامه إياهم وأنكروا ذلك وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة.
وقال أكثر المعتزلة: إن الله - سبحانه! - يؤلمهم عبرة للبالغين ثم يعوضهم ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً.
٣ - وقال أصحاب اللطف: إنه آلمهم ليعوضهم وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم ذلك العوض من غير ألم أصلح وليس عليه أن يفعل الأصلح.
326 · ص201 · ج1
٢١٩ - هل يجوز أن يبتدئ الأطفال بالعوض عن الألم؟
واختلفوا هل يجوز أن يبتدئ الله - سبحانه! - الأطفال بمثل العوض من غير ألم أم لا؟ على مقالتين:
١ - فأجاز ذلك بعض المعتزلة.
٢ - وأنكره بعضهم.