← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
151 · ص142
الرابعة: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكراً وأنثى؛ لا تطلق، وعللوه: بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المضاف للعموم. الخامسة: إذا وقف على ولده، فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. السادسة: إذا قال: وقفت على ابني وقرابتي؛ فإنه يتناول الجميع.
→ prev 151 / 187 next ←