← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
53 · ص141
القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم. • فروع القاعدة: الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده. واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. ١ الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش ٢، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً. الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.
١ ينظر: المغني ٨/ ٤٣١. ٢ إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين. الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.
→ prev 53 / 187 next ←