← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
63 · ص170
القاعدة الثالثة والستون إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين العلماء. • من فروع القاعدة: الأولى: إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز. وقيل: لا يبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. الثانية: إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة، فأحرم بفرض، فبان قبل وقته؛ لا يجزئه عن الفرض جزماً. وهل ينعقد نفلاً أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه ينعقد نفلاً. الثالثة: إذا نوى المتيمم رفع الحدث، وقلنا على المذهب: التيمم مبيح، ففي صحة تيممه وجهان؛ لأن نية الرفع تستلزم الإباحة، وصحح طائفة: عدم الصحة ١.
١ وهو المذهب عند المتأخرين، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٣٠، شرح المنتهى ١/ ٩٨.
→ prev 63 / 187 next ←