← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
36 · ص99
القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية: - تحقيقاً؛ كزيد في الدار. - أو تقديراً؛ كقوله {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]. - أو مجازاً محضاً؛ كزيد ينظر في العلم، أو يخوض في الباطل. • فرع: أنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية. وقال القرافي: الصحيح ثبوته. • فرع: تستعمل (في) بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر: ٢٩]. • فروع القاعدة: الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا، أو شهر كذا؛ طَلَقَتْ بأوله؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفاً للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طَلَقَتْ، بناء على القاعدة، فلو قال: أردت آخره؛ دُيِّن.
→ prev 36 / 187 next ←