← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
35 · ص96
القاعدة الخامسة والثلاثون (إلى) موضوعة لانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب: أحدها، وهو المشهور: أنه لا يدخل، بل تدل على خروجه. والثاني: أن الغاية المحصورة تدخل. والثالث: إن كانت الغاية من جنس المحدود؛ كآية الوضوء، دخلت، وإن كانت من غير جنسه؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨]، لم تدخل. ١
١ والمذهب الرابع: إن لم يكن معه (مِن) دخل، وإلا فلا، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. والمذهب الخامس: إن كان منفصلاً عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس، كقوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة ١٨٧]، فإنه لا يدخل، وإلا فيدخل، كقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول. والمذهب السادس: إن اقترنت بـ (مِنْ) فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع: أنها لا تدل على شيء. ينظر: القواعد ١/ ٤٧٣.
→ prev 35 / 187 next ←