← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
17 · ص58
القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به، للناس في ضبطه طريقان: الطريقة الأولى: أنه ينقسم إلى قسمين: الأول: غير مقدور للمكلف؛ كحضور الإمام والعدد للجمعة: فلا يكون واجباً. الثاني: ما يكون مقدوراً له؛ كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر: فيكون واجباً. الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. ١
١ سواء كان شرطاً أم سبباً. وقال بعض الأصوليين: يكون أمراً بالسبب دون الشرط. وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما. … وقيل: إن كان شرطاً شرعيًّا وجب، وإن كان عقليًّا أو عاديًّا فلا. ينظر: القواعد ١/ ٣١٦.
→ prev 17 / 187 next ←