← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
16 · ص54
القاعدةُ السادسةَ عشْرةَ إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسَّعة: تضيَّقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظن مناط التعبد. والضابط في ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان) ١. • فرع: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، فلا كلام. وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فهل يكون قضاء؟ قولان ٢.
١ نقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخَّر الواجب الموسع مع ظن مانعٍ من موت أو غيره. ونقل بعضهم: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعاً. ينظر: القواعد ١/ ٢٨٦. ٢ جمهور العلماء: أنه أداء؛ لبقاء الوقت، ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه. ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٢٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٢.
→ prev 16 / 187 next ←