← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
34 · ص95
القاعدة الرابعة والثلاثون (حتى) للغاية، ومواضعها متعددة. وهي في قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] كذلك، ومعناها: انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. • وفَرَّع بعضهم على هذا: الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي: أن من طلق زوجته دون الثلاث، وتزوجت، ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول. وعند أبي حنيفة: تعود بطلاق كامل؛ لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه.
→ prev 34 / 187 next ←