← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
18 · ص62
القاعدةُ الثامنةَ عشْرةَ الزيادة على الواجب: - إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق. - وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان ١. • فروع القاعدة: الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان ٢. وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟ وينبني على ذلك أيضاً: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.
١ جمهور العلماء: أنها نفل، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٨٦، التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١. ٢ المذهب عند المتأخرين: وجوب الكل. ينظر: الإنصاف ٩/ ٤١١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.
→ prev 18 / 187 next ←