← المكتبة ▭ 1 page
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
23 · ص77
القاعدة الثالثة والعشرون تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم ١. • تحرير محل النزاع: - الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع. - والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة. - ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجوداً وعدماً. • ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع: الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياساً على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.
١ للنحاة قولان اجتهاداً، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.
24 · ص79
القاعدة الرابعة والعشرون من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل، وعكسه. • فروع القاعدة: الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة؛ فإنها تطلق طلقة كاملة. الثانية: لو نذر صوم نصف يوم؛ فإنه يلزمه يوم كامل. الثالثة: إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، والنية أو السبب قطع منَّتِه؛ حنث بكل ما فيه مِنَّة؛ لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل.
→ prev 23–24 / 187 next ←