23 · ص77
القاعدة الثالثة والعشرون
تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم ١.
• تحرير محل النزاع:
- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.
- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.
- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجوداً وعدماً.
• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:
الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياساً على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.
١ للنحاة قولان اجتهاداً، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.
24 · ص79
القاعدة الرابعة والعشرون
من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل، وعكسه.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة؛ فإنها تطلق طلقة كاملة.
الثانية: لو نذر صوم نصف يوم؛ فإنه يلزمه يوم كامل.
الثالثة: إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، والنية أو السبب قطع منَّتِه؛ حنث بكل ما فيه مِنَّة؛ لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل.