← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
42 · ص108
القاعدة الثانية والأربعون (أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء ١. وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو. وقيل: يشترطان. وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء.
١ الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو التماس، ومع دنو الطالب: فهو سؤال. ينظر: القواعد ٢/ ٥٤٥.
→ prev 42 / 187 next ←