← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
47 · ص122
القاعدة السابعة والأربعون إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار: فيقتضي الفور اتفاقاً. وإن قلنا: لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب: أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. ١ الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل. الثالث: أنه يفيد التراخي، أي: جوازاً. ٢
١ اختلف القائلون بالفور، فقيل: لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد. وقيل: يتصور إذا تعلق بجملة أفعال. ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلاً واحداً فيما إذا تركه، فمذهبنا ومذهب الجمهور: أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول. وقيل: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد، كالوقت. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٥. ٢ قال أبو إسحاق الشيرازي: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. قال الجويني في البرهان: إنه لفظ مدخولٌ، فإن مقتضى إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقَدَ أحد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٤.
→ prev 47 / 187 next ←