← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
51 · ص133
القاعدة الحادية والخمسون صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي ١. وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب ٢: أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب. والثاني: كراهة التنزيه. والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك. •فوائد أصولية: منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه. ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.
١ وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥. ٢ ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.
→ prev 51 / 187 next ←