← المكتبة ▭ 1 page
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
55 · ص144
القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت. - وإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان: فإنها لا تعم. • من فروع القاعدة: الأولى: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فإنه يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} ١. الثانية: الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}.
١ ذكر ابن قدامة أن العطف في الآية للتشريف ولا يقصد به المغايرة، بل المقصود به الاهتمام بالمعطوف وبيان عظم شأنه. ينظر: المغني ١١/ ٣١٥.
56 · ص145
القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم. • من فروع القاعدة: الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه. الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكراً فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة ١.
١ قال ابن قدامة في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عامًّا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٥٨، الكافي ٢/ ٢٧٧.
→ prev 55–56 / 187 next ←