57 · ص146
القاعدة السابعة والخمسون
المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمراً أو نهياً أو خبراً أو إنشاء.
وقيل: لا يدخل مطلقاً.
وقيل: يدخل إلا في الأمر.
• من فروع القاعدة:
الأولى: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان ١.
الثانية: الواقف مَصْرِفاً لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.
الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه
١ المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.