116 · ص63 · ج1
المدخل في قاعدة:
لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح
بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية:
الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى.
الثانية: إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى.
الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى.
الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى.
الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى.