293 · ص152 · ج2
القاعدة الأولى:
إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى ١.
القاعدة الثانية:
إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى ٢.
القاعدة الثالثة:
إذا دار الأمر بين النقل ٣ والاشتراك، فالنقل أولى ٤.
القاعدة الرابعة:
إذا دار الأمر بين التواطؤ ٥ والاشتراك، فالتواطؤ أولى ٦.
***
١ انظر المحصول (١/ ٤٩٦/١)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، ونهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤)، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/ ١٠٠)، والكليات ص ١٣٥، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٣٩).
٢ انظر المحصول (١/ ٤٩٨/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤).
٣ المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، انظر شرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
٤ انظر المحصول (١/ ٤٨٩/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٣)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٧).
٥ الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له، كدلالة لفظ الإنسان على زيد، وعمرو، وبكر. البحر المحيط للزركشي (٢/ ٦٠).
٦ انظر المحصول (١/ ٥٠٣/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٦)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١، والبحر المحيط (٢/ ١٧٥)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
294 · ص153 · ج1
المطلب الثالث:
قاعدة: حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
* صورة القاعدة:
إذا تنازع المفسرون في تفسيرآية أو جملة أو لفظة من كتاب الله فأولى الأقوال بالصواب، القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع، سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردة، أو في التراكيب.
وسواء أكان ذلك الاستعمال، استعمالا أغلبيا - بأن كان لموضع النزاع نظائر وقع فيها النزاع ولكن الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي مما اتفق على معناه - أو مطردا - بأن يكون استعمالها في جميع مواردها في القرآن متفقا عليه، غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر قولا في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول ١ - أو عادة في أسلوب القرآن ٢.
***
* بيان ألفاظ القاعدة:
المقصود ب «كلام الله» في قولي: «حمل معاني كلام الله» هو الكلام الذي وقع فيه النزاع بين العلماء، سواء أكان ذلك الكلام لفظة أو جملة من القرآن.
والإشارة ب «ذلك» في قولي: «أولى من الخروج به عن ذلك» عائدة إلى «الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله».
***
١ من أمثلة هذا، المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة. وانظر التفسير القيم ص ٢٤٤.
٢ انظر الموافقات (٣/ ٣٥٨)، والتبيان في أقسام القرآن ص ١٣٦، والتحرير والتنوير (١/ ١٢٤).