148 · ص138
وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» ١.
وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولاً أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان» ٢.
الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان:
الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى.
والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. ٣
الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» ٤.
١ رواه مسلم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢ رواه مالك (٢٤١٤) عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
٣ ولعل هاتين الروايتين مبنيَّتان على أن طلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي؟ ينظر: القواعد ٢/ ٧١٧.
٤ أخرجه الدارقطني (٤٥٩)، من حديث أنس رضي الله عنه.