149 · ص139
ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.
الرابعة: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: (الله الأكبر) أو (الله الكبير)؛ استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ١.
والمذهب: لا يجزئه إلا قول: (الله أكبر)، فتكون الألف واللام للعهد؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبَّر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير: (الله أكبر)، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها.
الخامسة: دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة، بقوله: (عليكم السلام) ٢، و (سلام عليكم)، بغير تعريف ٣، وفي المسألتين خلاف.
١ أخرجه أحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، من حديث علي رضي الله عنه.
٢ المذهب عند المتأخرين: لا يجزئه السلام منكساً. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٦٩، شرح المنتهى ١/ ٢٠٤.
٣ المذهب عند المتأخرين: لا يجزئه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٦٩، شرح المنتهى ١/ ٢٠٤.