185 · ص296 · ج1
١٩ - (الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب مِن التأخّر عنهما).
٤١٥ - (١) [صحيح] عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"مَن صلّى العشاء في جماعةٍ، فكأنّما قام نصفَ الليل، ومَن صلّى الصبحَ في جماعةٍ ١ فكأنما صلّى الليل كله".
رواه مالك ومسلم -واللفظ له- وأبو داود، ولفظه:
"مَن صلّى العِشاءَ في جماعة؛ كان كقيامِ نِصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العِشاءَ والفجرَ في جماعة؛ كان كقيامِ ليلةٍ". ٢
رواه الترمذي كرواية أبي داود. وقال:
"حديث حسن صحيح".
وقال ابن خزيمة في "صحيحه": "باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أنَّ صلاة الفجر في الجماعة أفضل مِن صلاة العشاء في الجماعة، وأنّ فضلها في الجماعة ضعفا فضلِ العِشاء في الجماعة"، ٣
ثم ذكره بنحو لفظ مسلم، ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه. والله أعلم.
٤١٦ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ أثقل صلاةٍ على المنافقين صلاة العِشاء وصلاةُ الفجر، ولوْ يعلمون
١ أي: وكان صلى العشاء في جماعة؛ كما يبيّنه اللفظ الذي بعده.
٢ في الأصل زيادة: "وصبح"، ولا أصل لها عند أبي داود، ولا عند غيره، ولا معنى لها.
٣ صحيح ابن خزيمة (٢/ ٣٦٥).