1024 · ص150 · ج5
فصل
في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الشروط في النكاح
في «الصَّحيحين» ١ عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها ٢ ما استحللتم به الفروج». وفيهما ٣ عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها ٤؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».
وفيهما ٥: أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها».
وفي «مسند أحمد» ٦ عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى».
١ البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
٢ د، ب، ن: «به».
٣ البخاري (٥١٥٢، ٦٦٠٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٤ ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ الحديث.
٥ البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٤١٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٦ برقم (٦٦٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، ومن طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم، لكن يشهد له حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: (٨/ ٦٤)، و «الإرواء» (١٩٣١).