3740 · ص660 · ج1
في ذلك وقتًا.
قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ١ من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان ٢. فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى بعده ٣. وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت ٤. ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا ٥.
وكان من هديه: أنه ٦ يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة ٧.
١ بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلَّى على القبر». وهي زيادة ناسخ أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية.
٢ المغني (٣/ ٤٤٥)، وانظر: «الأوسط» (٥/ ٤١٣) و «الاستذكار» (٣/ ٣٤).
٣ انظر: «مسائله» برواية صالح (٢/ ١٣٤) والكوسج (٢/ ٨١٤).
٤ انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٤٩).
٥ «الأوسط» (٥/ ٤١٣)، «المدونة» (١/ ٢٥٧)، «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٠).
٦ ما عدا ق، م، مب، ن: «أن».
٧ أخرجه أحمد (١٢١٨٠، ١٣١١٤) وأبو داود (٣١٩٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي، واختاره الضياء المقدسي (٧/ ٢٤١)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٩)، واحتج به ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ و ١٥٦).
وقد أخرج البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب في قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن الرجل.