← المكتبة ▭▭ 2 pages
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
4139 · ص462 · ج4
- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال: الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد. الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح. وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق. الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين: الشرط الأول: أن لايضر بالولد. الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.
→ prev 4139 / 4625 next ←