693 · ص61 · ج3
بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
[٩٥٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)).
[خ: ١٣٠٧]
هذا الأمر للاستحباب لا الوجوب، وصرَفه عن الوجوب حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام، ثم قعد ١.
والقاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم تركه انصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
قوله: ((حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)) أي: حتى تتجاوزكم، أو توضع على الأرض أو في المقبرة.
وفي تعليل القيام حينما تمر الجنازة حكم متعددة جاءت بها روايات:
الرواية الأولى: ((إنما قمنا للملائكة)) ٢.
الرواية الثانية: ((إن الموت فزع)) ٣.
الرواية الثالثة: «أليست نفسًا)) ٤.
الرواية الرابعة: ((إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس)) ٥.
١ أخرجه مسلم (٩٦٢).
٢ أخرجه النسائي (١٩٢٩).
٣ أخرجه مسلم (٩٦٠)
٤ أخرجه البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١).
٥ أخرجه أحمد (٦٥٧٣)، وابن حبان (٣٠٥٣).