← المكتبة ▭▭ 2 pages
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
4596 · ص653 · ج2
وقوله: ((ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)): فيه: دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة؛ لأن ((ثُمَّ)) تفيد الترتيب والتراخي. مسألة: متى يحول رداءه، قبل الدعاء، أو بعده؟ والجواب: الأمر في هذا واسع، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، واستقبل القبلة، وورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب: أن يحول رداءه تفاؤلًا بتغيير الحال، ثم يتركه، ثم يدعو.
→ prev 4596 / 4625 next ←