← المكتبة ▭ 1 page
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
499 · ص305 · ج1
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ. ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٥) سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٤). ٦) ذَكْوَانُ أَبُو صَالِح السَّمَّان: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ٧) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد". ١) عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الأَهْوَازِيِّ: قال ابن النجار: كان شيخاً لابأس به. ١ ٢) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَرَّبِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَرْخِيُّ: قال الذهبي، وابن الجوزي، والفاسي: ثقة، وقال ابن النجار، والصفدي: صدوق، وزاد الصفدي: محبّاً للرواية صبوراً على أَصْحَاب الحَدِيث ٢ ٣) أَبُو الْمَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَقَّالُ: قال الذهبي، والسّمعاني، وابن النجار: ثقة. ٣ ٤) أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بْن الْحُسَيْنِ بْن مُحَمَّد الْحَرَّانِيُّ: قال الخطيب: صدوق ٤ ٥) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ابن مالك القطيعي: قال الْحَاكِم، والدارقطني، والبرقاني: ثقة. ٥ ٦) أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَشِّيُّ: قال الخليلي، والدارقطني، والسمعاني: ثقة. ٦ ٧) حجاج بن المنهال الأنماطي: قال ابن حجر: ثقة فاضل. ٧ ٨) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بن دينار: "ثقة يهم" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ٩) سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٤). ١٠) ثابت البناني: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٥). ١١) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
١ يُنظر "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار ط/ العلمية ١٦/ ٢٣٩. ٢ يُنظر "ذيل تاريخ بغداد" ١٥/ ١٢٥، "السير"٢٠/ ٤٧٣، "الوافي بالوفيات" للصفدي ٨/ ١٢١، "ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد" ٢/ ١٩٤. ٣ يُنظر "تاريخ الإسلام" ١٠/ ٨٠٢، "السير" ١٩/ ٢٠٤. ٤ يُنظر "تاريخ بغداد" للخطيب ٣/ ٥٢. ٥ يُنظر "تاريخ بغداد" ٥/ ١١٦، "المغني في الضعفاء" ١/ ٦٠، "تاريخ الإسلام" ٨/ ٢٨٢، "لسان الميزان" ١/ ٤١٨. ٦ يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٨٩، "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٥٢٩، "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٦. ٧ يُنظر "التقريب" صـ ٩٣.
500 · ص306 · ج1
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح، واختلف عليه فيه من وجهين: الوجه الأول: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ورواه عن سُهَيْل بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، والثوري، وجَرِير بن عبد الحميد، والدَّرَاوَرْدِي، وشَرِيك النخعي، ووُهَيْب بن خالد بن عجلان، وحَمَّاد بن سلمة، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم، وخَالِد بن عبدالله الطحان، وعَبْدُ الْعَزِيز بْن مُسْلِم القسملي، وعَلِي بْن عَاصِمٍ التميمي، وعبد العزيز بن المختار، والأعمش. الوجه الثاني: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ولم يروه عن سُهَيْلِ بهذا الوجه إلا حَمَّاد بْن سَلَمَة. وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية: ١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الأول جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الثاني. ٢) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه جماعة من الثقات كسُفْيَان الثوري، ورَوْح بْن الْقَاسِمِ، وغيرهم. ٣) إخراج مسلم لهذا الوجه في صحيحه. ٤) أن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ رواه بكلا الوجهين، وحماد قد تُوبع علي الوجه الأول فيرجح من روايته ما تُوبع عليه وما وافق فيه رواية الثقات. رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده صحيح". قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كما سبق بيان ذلك في التخريج. خامساً: التعليق علي الحديث: قال الشيرازي رحمه الله: لا يجوز الجلوس علي القبر لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لأن يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتي تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر. ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فإن لم يكن طريق إلي قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له لأنه موضع عذر. ١ وقال النووي رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا تَجْصِيصُ الْقَبْرِ مَكْرُوهٌ وَالْقُعُودُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَكَذَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. ٢
١ يُنظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي ١/ ٢٥٩. ٢ يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٧/ ٣٧.
→ prev 499–500 / 1229 next ←